( قال ) : ولو كانت الشافعي أخذ المصدق من الشريكين شاة ، ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث كان ، ثم آخذه في صدقته بين رجلين أربعون شاة ، ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة