( قال ) : وأكره إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى وقال بعض أصحابنا : لا بأس بالجلوس عليه ، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ( قال وطء القبر ، والجلوس ، والاتكاء عليه ) : وليس هذا عندنا كما قال ، وإن كان نهى عنه المذهب فقد نهي عنه ، وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع إبراهيم بن محمد فلما كان دون القبور جلس أبي هريرة ثم قال " لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي [ ص: 317 ] من أن أجلس على قبر امرئ مسلم " . أبو هريرة