( قال ) : كذلك ، ومن يحضر منهم الجماعة ، ولم يحضرها والحائض والجنب وغير المتوضئ في الساعات من الليل والنهار ويكبر الإمام ، ومن [ ص: 276 ] خلفه خلف الصلوات ثلاث تكبيرات وأكثر ، وإن ترك ذلك الإمام كبر من خلفه ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل " ، ويكبر الناس في الآفاق والحضر والسفر منى " ، ولا يخالفونهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتدءوا بالتكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة ، وأنهم ليسوا محرمين يلبون فيكتفون بالتلبية من التكبير لم أكره ذلك ، وقد سمعت من يستحب هذا ، وإن لم يكبروا ، وأخروا ذلك حتى يكبروا بتكبير أهل " منى " فلا بأس إن شاء الله تعالى ، وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة ، وأسأل الله تعالى التوفيق .