( قال ) : ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره ، وعدده ( قال ) وسواء في ذلك الرجال ، والنساء ، الشافعي جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة ، وإن ، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، ووجد الإمام يخطب كرهت ذلك له ( قال ) : ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف . ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة