فإذا فلا عدة وتستبرأ بحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا . توفي سيد أم الولد أو أعتقها
( قال ) قلت أنا : قد سوى المزني بين استبراء [ ص: 443 ] الأمة وعدة أم الولد في كتاب العدد وجعلها حيضة فأشبه بقوله إذا لم يكونا من أهل الحيض أن يقوم الشهر فيهما مقام الحيضة كما قال : إن الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة وقد قال في باب الشافعي في كتاب العدد : لا تحل أم الولد للأزواج إن كانت ممن لا تحيض إلا بشهر وهذا أولى بقوله وأشبه بأصله . وبالله التوفيق . استبراء أم الولد