ولا يجوز فإن قيل : بيعت بيع رقبة المكاتب بريرة قيل : هي المساومة بنفسها رضي الله عنها والمخبرة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع فإن قيل : فما معنى { عائشة اشترطي لهم الولاء ؟ لعائشة } قلت أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جوابان : أحدهما يبطل الشرط ويجيز العتق ويجعله خاصا وقال في موضع آخر : هذا من أشد ما يغلط فيه وإنما جاء به للشافعي هشام وحده وغيره قد خالفه وضعفه ( قال ) هذا أولى به ; لأنه لا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه من الله عز وجل ينكر على ناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد وعليهم أغلظ . المزني
( قال ) وقد يحتمل أن لو صح الحديث أن يكون أراد اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الولاء أي لا تغريهم ، واللغة تحتمل ذلك قال الله جل ثناؤه { المزني لهم اللعنة } وقال { أن عليهم لعنة الله } وكذلك قال تعالى { أم من يكون عليهم وكيلا } وقال { إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها } أي فعليها وقال { ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض } فقامت لهم مقام " عليهم " فتفهم رحمك الله .