ولو ; لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه . وقال في موضع آخر : إن قال : إن أدى بعد موتي كذا فهو حر ، أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع ; فهذا رجوع في التدبير . قال سيد المدبر : قد رجعت في تدبيرك أو نقضته أو أبطلته
( قال ) هذا رجوع في التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم : لو المزني كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبرا بحاله . قال : قد رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو في نصفك
( وقال ) وهذا أشبه بقوله بأصله [ ص: 432 ] وأصح لقوله : إذا كان المدبر وصية فلم لا يرجع في الوصية ولو جاز له أن يخالف بين ذلك فيبطل المزني ولا يبطله في الوصية لمعنى اختلفا فيه جاز بذلك المعنى أن يبطل الرجوع في المدبر ولا يبطل في الوصية فيصير إلى قول من لا يبيع المدبر ، ولو جاز أن يجمع بين المدبر والأيمان في هذا الموضع جاز إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث ; لأن الأيمان لا يجب الحنث بها على ميت ، وقوله في الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم لا يدخل عليه منه كبير تعديل . بيع المدبر