( قال ) الشافعي مخالفة لغيرها لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه . والأيمان في الدماء
( قال ) رحمه الله : قطع في الإملاء بأن لا قسامة بدعوى ميت ولكن يحلف المدعى عليه ، ويبرأ فإن أبى حلف الأولياء واستحقوا دمه وإن أبوا بطل حقهم وقال في كتاب اختلاف الحديث : المزني كالدلالة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة أحلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم . من ادعى دما ولا دلالة للحاكم على دعواه
( قال ) رحمه الله : وهذا به أشبه ودليل آخر { المزني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة بتبدئة المدعي لا غيره وحكم فيما سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لا غيره } فإذا حكم فيما وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد أيمان القسامة . الشافعي