باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز
( قال ) رحمه الله الشافعي وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه مؤمنين أو أحدهما وولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا مثل العرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر ونحو ذلك ولا يجزئ المقعد ولا الأعمى ولا الأشل الرجل ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل . ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة
ولو لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدون والمولودون ، ولو اشترى من يعتق عليه لم تجز عنه ويجزئ المدبر ولا يجوز المكاتب حتى يعجز فيعتق بعد العجز ويجزئ المعتق إلى سنين واحتج في كتاب اليمين مع الشاهد على من أجاز اشترى رقبة بشرط أن يعتقها بأن الله عز وجل لما ذكر رقبة في كفارة فقال : مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى في كفارة كانت مؤمنة ; لأنهما يجتمعان في أنهما كفارتان ولما رأينا ما فرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم منقولا إلى المسلمين لم يجز أن يخرج من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا ويدع مؤمنا . عتق الذمي في الكفارة