[ ص: 384 ] كتاب مختصر الجامع من كتاب الجزية وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث ومن كتاب واختلاف الواقدي الأوزاعي رحمة الله عليهم باب من يلحق وأبي حنيفة بأهل الكتاب .
( قال ) رحمه الله تعالى انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله الشافعي محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن فدانت دين أهل الكتاب فأخذ عليهما الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة ، وهو رجل يقال : إنه من غسان أو من كندة ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب ، فدل ما وصفت أن وكان الجزية ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى وكانوا من بني إسرائيل وأحطنا بأن الله تعالى أنزل كتبا غير التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى { أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى } وقال تعالى { وإنه لفي زبر الأولين } فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور قال فأما قول لا تؤخذ الجزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص ، ولولا أن نأثم بتمني باطل لوددناه كما قال وأن لا يجرى على عربي صغار ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم الله به تعالى . أبي يوسف
( قال ) والمجوس أهل كتاب دانوا بغير دين أهل الأوثان وخالفوا اليهود والنصارى في بعض دينهم كما خالفت اليهود والنصارى في بعض دينهم ، وكانت المجوس في طرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين اليهود والنصارى حتى عرفوه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال رضي الله عنه هم علي بن أبي طالب أهل كتاب بدلوا فأصبحوا وقد أسري بكتابهم وأخذها منهم أبو بكر رضي الله عنهما . وعمر
( قال ) رحمه الله الشافعي والصابئون والسامرة مثلهم يؤخذ من جميعهم الجزية ولا تؤخذ الجزية من أهل الأوثان ولا ممن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب .