وواسع إذا كانت فيه للمسلمين منفعة وقد غزا عليه السلام للإمام أن يأذن للمشرك أن يغزو معه بيهود من بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك .
( قال ) وأحب أن ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغفل ذلك الإمام أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى المشرك من الفيء شيئا وبالأخوف ، فإن كان الأبعد الأخوف فلا بأس أن يبدأ به على معنى الضرورة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها ، وأقل ما ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار بنفسه أو بسراياه على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ويغزي أهل الفيء كل قوم إلى من يليهم . على الإمام أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو