باب كفارة القتل .
( قال ) رحمه الله : قال الله تعالى { الشافعي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } وقال تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } يعني في قوم في دار حرب خاصة ولم يجعل له قودا ولا دية إذا قتله وهو لا يعرفه مسلما وذلك أن يغير أو يقتله في سرية أو يلقاه منفردا بهيئة المشركين وفي دارهم أو نحو ذلك .
( قال ) { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } .
( قال ) وإذا وجبت عليه الشافعي في الخطأ وفي قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى . كفارة القتل
( قال ) رحمه الله واحتج بأن الكفارة في قتل الصيد في الإحرام والحرم عمدا أو خطأ سواء إلا في المأثم فكذلك كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء إلا في المأثم . المزني