( قال ) رحمه الله الشافعي فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي أن لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت . ولا تقتل الحامل حتى تضع
( قال ) إذا لم يوجد للمولود ما يحيا به لم يحل عندي قتله بقتل أمه حتى يوجد ما يحيا به فتقتل . المزني
( قال ) رحمه الله ولو الشافعي فعليه المأثم فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص . عجل الإمام فاقتص منها حاملا
( قال ) رحمه الله بل على الولي ; لأنه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لا قصاص له عليه ، فهو يغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له . المزني