( قال ) رحمه الله الشافعي ; لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد ، وإن بعد ; لأنه والد . ولا يقتل والد بولد
( قال ) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد ; لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ . المزني
( قال ) ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد . ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح