باب : من كتب عدة ( قال أي الوالدين أحق بالولد ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وما جاء عن خير غلاما بين أبيه وأمه رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمر بن الخطاب عمارة الجرمي قال : خيرني رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين . علي
( قال ) فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير وقال في كتاب النكاح القديم : إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ الشافعي فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوي إلى أمه ، فإن اختار أباه لم يكن له منعه من أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام ، وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلم على أبيها إخراجها إليها إلا أن تمرض فيؤمر بإخراجها عائدة ، وإن ماتت البنت لم تمنع الأم من أن تليها حتى تدفن ولا تمنع في مرضها من أن تلي تمريضها في منزل أبيها ، وإن وإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فهو كالصغير فالأم أحق به ولا يخير أبدا وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول ، ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها رجعت على حقها في ولدها ; لأنها منعته بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت فإن قيل : فكيف تعود إلى ما بطل بالنكاح ؟ قيل : لو كان بطل ما كان لأمها أن تكون أحق بولدها من أبيهم وكان ينبغي إذا بطل عن الأم أن يبطل عن الجدة التي إنما حقها لحق الأم ، وقد قضى كان الولد مخبولا على أبو بكر رضي الله عنهما بأن جدة ابنه أحق به منه فإن قيل : فما حق الأم فيهم ؟ قيل : كحق الأب هما والدان يجدان بالولد فلما كان لا يعقل كانت الأم أولى به على أن ذلك حق للولد لا للأبوين ; لأن الأم أحنى عليه وأرق من الأب فإذا بلغ الغلام ولي نفسه إذا أونس رشده ولم يجبر على أن يكون عند أحدهما وأختار له برهما وترك فراقهما ، وإذا بلغت الجارية كانت مع أحدهما حتى تزوج فتكون مع زوجها فإن أبت وكانت مأمونة سكنت حيث شاءت ما لم تر ريبة ، وأختار لها أن لا تفارق أبويها ( قال ) وإذا عمر فالأم أولى ثم أمها ثم أمهات أمها ، وإن بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الجدة أم الجد للأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة ولا ولاية لأم أبي الأم ; لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى ، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن [ ص: 341 ] يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائبا أو غير رشيد وكذلك أبو أبي الأب وكذلك العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها ، وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن المولود والقول قوله إذا قال : أردت النقلة ، وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكذلك العصبة إلا أن تخرج الأم إلى ذلك البلد فتكون أولى ولا حق لمن لم تكمل فيه الحرية في ولد الحر وإذا أراد الأب أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء فسيدهم أحق بهم وإذا كانوا من حرة وأبوهم مملوك فهي أحق بهم ولا يخيرون في وقت الخيار كان ولد الحر مماليك