باب في عدة الأمة .
( قال ) رحمه الله فرق الله بين الأحرار والعبيد في حد الزنا فقال في الإماء { الشافعي فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } الآية وقال تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وذكر المواريث فلم يختلف أحد لقيته أن ذلك في الأحرار دون العبيد وفرض الله العدة ثلاثة أشهر وفي الموت أربعة أشهر وعشرا ، وسن صلى الله عليه وسلم أن تستبرئ الأمة بحيضة ، وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا وكانت الحيضة في الأمة استبراء وتعبدا ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود فلم يجز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف ، فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان . وأما الحمل فلا نصف له كما لم يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر . عدة الأمة
قال رضي الله عنه : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا قال : ولو عمر أكملت عدة حرة ; لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها بالحرية ، ولو أعتقت الأمة قبل مضي العدة كان ذلك فسخا بغير طلاق وتكمل منه العدة من الطلاق الأول ، ولو أحدث لها رجعة ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة الأولى ; لأنها مطلقة لم تمسس . كانت تحت عبد فاختارت فراقه
( قال ) رحمه الله هذا عندي غلط بل عدتها من الطلاق الثاني ; لأنه لما راجعها بطلت عدتها وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها ، ولو المزني ففيها قولان : أحدهما أن تبني على العدة الأولى ولا خيار لها ولا تستأنف عدة ; لأنها ليست في معاني الأزواج والثاني أن تكمل عدة حرة . كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم عتقت
( قال ) رحمه الله هذا أولى بقوله ومما يدلك على ذلك قوله في المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض : إنها تستقبل الحيض ولا يجوز أن تكون في بعض عدتها حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال : لا يجوز أن يكون في بعض صلاته مقيما ويصلي صلاة مسافر ، وقال هذا أشبه القولين بالقياس . المزني
( قال ) رحمه الله وما احتج به من هذا يقضي على أن لا يجوز لمن دخل في صوم ظهار ثم وجد رقبة أن يصوم وهو ممن يجد رقبة ويكفر بالصيام ولا لمن دخل في الصلاة بالتيمم أن يكون ممن يجد الماء ويصلي بالتيمم كما قال : لا يجوز أن تكون في عدتها ممن تحيض وتعتد بالشهور في نحو ذلك من أقاويله ، وقد سوى المزني رحمه الله في ذلك بين ما يدخل فيه المرء وما بين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر . الشافعي
( قال ) والطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما [ ص: 326 ] ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا ، وإن كانت امرأته أمة . وعلى الأمة عدة أمة ، وإن كان زوجها حرا