ولو سألنا فإن قالت : عنيت أنه أصابني وهو زوجي أحلفت ولا شيء عليها ويلتعن أو يحد ، وإن قالت : زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا شيء عليه ; لأنها مقرة له بالزنا ، ولو قال لامرأته : يا زانية فقالت : زنيت بك وطلبا جميعا ما لهما كانت قالت فلا شيء عليها ; لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان ، ولو قال : أنت أزنى مني لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا ، ولو قال لها : أنت أزنى من فلانة أو أزنى الناس كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يا مال ولحارث يا حار ، ولو قالت : يا زانية أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين ( وقال ) بعض الناس إذا قال لها يا : زان لاعن أو حد ; لأن الله تعالى يقول { قال لها : يا زان وقال نسوة } وقال : ولو لم تحد . قالت له : يا زانية
( قال ) رحمه الله تعالى وهذا جهل بلسان الشافعي العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول : لو حد له ، وإن كان معروفا عند قال رجل : زنأت في الجبل العرب أنه صعدت في الجبل .
( قال ) رحمه الله تعالى يحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد فإن لم يحلف حد إذا حلف المقذوف لقد أراد القذف . الشافعي