الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أكمل اللعان وامتنعت من اللعان وهي مريضة أو في برد أو حر وكانت ثيبا رجمت ، وإن كانت بكرا لم تحد حتى تصح وينقضي الحر والبرد ثم تحد لقول الله تعالى { ويدرأ عنها العذاب } الآية والعذاب الحد فلا يدرأ عنها إلا باللعان وزعم بعض الناس لا يلاعن بحمل لعله ريح فقيل له : أرأيت لو أحاط العلم بأن ليس حمل أما تلاعن بالقذف ؟ قال : بلى ، قيل : فلم لا يلاعن مكانه ؟ وزعم لو جامعها وهو يعلم بحملها فلما وضعت تركها تسعا وثلاثين ليلة وهي في الدم معه في منزله ثم نفى الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به صلى الله عليه وسلم للعجلاني وامرأته وهي حامل من اللعان ونفي الولد عنه كما قلنا ، ولو لم يكن ما قلنا سنة كان يجعل السكات في معرفة الشيء في معنى الإقرار فزعم في الشفعة إذا علم فسكت فهو إقرار بالتسليم .

وفي العبد يشتريه إذا استخدمه رضي بالعيب ولم يتكلم فحيث شاء جعله رضا ثم جاء إلى الأشبه بالرضا والإقرار فلم يجعله رضا وجعل صمته عن إنكاره أربعين ليلة كالإقرار وأباه في تسع وثلاثين فما الفرق بين الصمتين ؟ وزعم بأنه استدل بأن الله تعالى لما أوجب على الزوج الشهادة ليخرج بها من الحد فإذا لم يخرج من معنى القذف لزمه الحد قيل له وكذلك كل من أحلفته ليخرج من شيء وكذلك قلت : إن نكل عن اليمين في مال أو غصب أو جرح [ ص: 317 ] عمد حكمت عليه بذلك كله قال : نعم ، قلت : فلم لا تقول في المرأة : إنك تحلفها لتخرج من الحد وقد ذكر الله تعالى أنها تدرأ بذلك عن نفسها العذاب فإذا لم تخرج من ذلك فلم لم توجب عليها الحد كما قلت في الزوج وفيمن نكل عن اليمين ، وليس في التنزيل أن الزوج يدرأ بالشهادة حدا وفي التنزيل أن للمرأة أن تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا وعندك وهو المعقول والقياس وقلت له : لو قالت لك : لم حبستني وأنت لا تحبس إلا بحق ؟ قال : أقول حبستك لتحلفي فتخرجي به من الحد فقالت : فإذا لم أفعل فأقم الحد علي ، قال : لا ، قالت : فالحبس حد ، قال : لا ، فقال : قالت : فالحبس ظلم لا أنت أقمت علي الحد ولا منعت عني حبسا ولن تجد حبسي في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس على أحدها قال : فإن قلت : فالعذاب الحبس فهذا خطأ فكم ذلك مائة يوم أو حتى تموت ، وقد قال الله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } أفتراه عنى الحد أم الحبس ؟ قال : بل الحد وما السجن بحد والعذاب في الزنا الحدود ولكن السجن قد يلزمه اسم عذاب قلت : والسفر والدهق والتعليق كل ذلك يلزمه اسم عذاب قال : والذين يخالفوننا في أن لا يجتمعا أبدا ، وروى فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم لا يجتمع المتلاعنان أبدا رجع بعضهم إلى ما قلنا وأبى بعضهم

التالي السابق


الخدمات العلمية