ولما قال عليه الصلاة والسلام { } وكانت فراشا لم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وإن نفيه عنه بيمينه بالتعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه بنفيه ومعقول في إجماع المسلمين أن الزوج إذا أكذب نفسه لحق به الولد وجلد الحد إذ لا معنى للمرأة في نفسه ، وأن المعنى للزوج فيما وصفت من نفيه وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه . والدليل على ذلك ما لا يختلف فيه أهل العلم من أن الأم لو قالت : ليس هو منك إنما استعرته لم يكن قولها شيئا إذا عرف أنها ولدته على فراشه إلا بلعان ; لأن ذلك حق للولد دون الأم ، وكذلك لو الولد للفراش فهو من زنا كان ابنه ألا ترى أن حكم الولد في النفي والإثبات إليه دون أمه فكذلك نفيه بالتعانه دون أمه وقال بعض الناس : إذا التعن ثم قالت : صدق إني زنيت فالولد لاحق ولا حد عليها ولا لعان وكذلك إن كانت محدودة فدخل عليه أن لو كان فاسقا قذف عفيفة مسلمة والتعنا نفي الولد وهي عند المسلمين أصدق منه ، وإن كانت فاسقة فصدقته لم ينف الولد فجعل ولد العفيفة لا أب له وألزمها عاره وولد الفاسقة له أب لا ينفى عنه قال : وأيهما مات قبل أن يكمل الزوج اللعان ورث صاحبه والولد غير منفي حتى يكمل ذلك كله فإن امتنع أن يكمل اللعان حد لها ، وإن طلب الحد الذي قذفها به لم يحد ; لأنه قذف واحد حد فيه مرة قال : هو ابني ، وقالت : بل زنيت - فلا ينفي إلا على ما نفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن والولد للفراش العجلاني قذف امرأته ونفى حملها لما استبانه فنفاه عنه باللعان .