وقال بعض الناس : ليس واحد منهما محدودا في قذف وترك ظاهر القرآن ، واعتل بأن اللعان شهادة وإنما هو يمين ، ولو كان شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه ولكانت المرأة على النصف من شهادة الرجل ولا كان على شاهد يمين ولما جاز لا يلاعن إلا حران مسلمان ; لأن شهادتهما لا تجوز فإن قيل : قد يتوبان فيجوزان قيل : فكذلك العبدان الصالحان قد يعتقان فيجوزان مكانهما والفاسقان لو تابا لم يقبلا إلا بعد طول مدة يختبران فيها فلزمهم أن يجيزوا التعان الفاسقين ; لأن شهادتهما عندهم لا تجوز أبدا كما لا تجوز شهادة المحدودين لعان الأعميين النحيفين