( قال ) : رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن الشافعي لم أجعله ابن واحدة منهما حتى أريه القافة فإن ألحقوه بواحدة لحق بزوجها ، ولا ينفيه إلا باللعان . أقامت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها
( قال ) : رحمه الله مخرج قول المزني في هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما ألحقته القافة بالمرأة كان زوجها فراشا يلحقه ولدها ، ولا ينفيه إلا بلعان . الشافعي