( قال ) : ولو المزني بطل النكاح وكان الشراء للمشتري لا للآمر ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها فله الخيار فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على القابض ; لأنه يعلم أنه وكيل برئ ، وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع ; لأنه يعلم أنه مظلوم برئ . وإن كان لرجل على رجل حق فقال له رجل : وكلني فلان بقبضه منك فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله كان له نقض البيع بعد أن يحلف ما وكله إلا بالنقد ولو وكله ببيع سلعة فباعها نسيئة كان له الرد بالعيب ، وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر وكذلك المقارض وهو قول وكله بشراء سلعة فأصاب بها عيبا ، ومعناه وبالله التوفيق . الشافعي
( قال ) : ولو المزني لم يقض قال رجل لفلان علي دين ، وقد وكل هذا بقبضه عليه بدفعه ; لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا يملكه ، ويقول له إن شئت فادفع أو دع ، ولا أجبرك على أن تدفع . الشافعي
( قال ) : وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس للبائع أن يحلفهما ما رضي رب المال ، وقال ألا ترى أنهما لو تعديا لم ينتقض البيع ولزمهما الثمن وكانت التباعة عليهما لرب المال .