ولا تجوز ; لأن هذا استهلاك ، ولو كفالة العبد المأذون له بالتجارة فالضمان في ذلك كله باطل ضمن عن مكاتب أو مالا في يدي وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه كالرجل ، ولا يجوز وضمان المرأة ، ولا مجنون ، ولا مبرسم يهذي ، ولا مغمى عليه ، ولا أخرس لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف ضمان من لم يبلغ كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود . الشافعي