[ ص: 200 ] كتاب التفليس قال حدثنا قال : سمعت محمد بن عاصم قال : ( قال المزني ) : أخبرنا الشافعي عن ابن أبي فديك قال : حدثني ابن أبي ذئب أبو المعتمر بن عمر بن نافع عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي الشك من { المزني أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أبي هريرة } ( قال عن ) : وفي ذلك بيان أنه جعل له نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس . الشافعي
( قال ) : ويقال لمن قبل الحديث في المفلس في الحياة دون الموت قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة على الحي فحكمتم بها على ورثته فكيف لم تحكموا في المفلس في موته على ورثته كما حكمتم عليه في حياته فقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلا ما للميت . الشافعي
( قال ) : ولا أجعل للغرماء منعه بدفع الثمن ولا لورثة الميت وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق به منهم . الشافعي
( قال ) قلت أنا : وقال في المحبس إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس إلى المحبس فقد جعل لأقرب الناس بالمحبس في حياته ما لم يجعل للمحبس ، وهذا عندي جائز . المزني
( قال ) : وإن فسواء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها كما تنقض الشفعة بهدم من السماء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها . تغيرت السلعة بنقص في بدنها بعور أو غيره أو زادت
( قال ) : ولو فإنه يأخذ عين ماله ويكون أسوة الغرماء في حصة الثمر يوم قبضه لا يوم أكله ولا يوم أصابته الجائحة . باعه نخلا فيه ثمر أو طلع قد أبر واستثناه المشتري وقبضها وأكل الثمر أو أصابته جائحة ثم فلس أو مات
( قال ) : ولو والثمر رطب أو تمر أو باعها مع ثمر فيها قد اخضر ثم فلس أخذه كله . ولو باعه زرعا مع أرض خرج أو لم يخرج ثم أصابه مدركا فإن كان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في النخل والأرض وتبقى الثمار إلى الجداد والزرع إلى الحصاد إن أراد الغرماء تأخير ذلك وإن شاء ضرب مع الغرماء وإن أراد الغرماء بيع الثمر قبل الجداد ، والزرع بقلا فذلك لهم . باعه حائطا لا ثمر فيه أو أرضا لا زرع فيها ثم فلس المشتري
وكذلك لو كانت له الأمة إن شاء والولد للغرماء وإن كانت حبلى كانت له حبلى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبار كالولادة وإذا لم تؤبر فهي كالحامل لم تلد . ولو باعه أمة فولدت ثم أفلس فلم يختر البائع حتى أبرت كان له النخل دون الثمرة ; لأنه لا يملك عين ماله إلا بالتفليس والاختيار وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه فإذا انشق فمثل النخل يؤبر وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤبر . ولو باعه نخلا لا ثمر فيها ثم أثمرت فلم تؤبر حتى أفلس فالقول قوله مع يمينه وعلى البائع البينة ، وإن صدقه الغرماء لم أجعل لهم من الثمر شيئا ; لأنهم أقروا به للبائع وأجعله للغريم سوى من صدق البائع ويحاصهم فيما بقي إلا أن يشهد من الغرماء عدلان فيجوز ، وإن صدقه المفلس وكذبه الغرماء فمن أجاز إقراره أجازه ومن لم يجزه لم يجزه وأحلف له الغرماء الذين يدفعونه ولو وجد بعض مال كان له بحصته ويضرب مع الغرماء في بقيته ، ولو كانت دارا فبنيت أو أرضا فغرست خيرته بين أن يعطى العمارة ، ويكون ذلك له أو يكون له الأرض والعمارة تباع للغرماء إلا أن يشاء المفلس والغرماء أن يقلعوا ويضمنوا ما نقص القلع فيكون لهم . قال البائع اخترت عين مالي قبل الإبار وأنكر [ ص: 201 ] المفلس
( وقال في موضع آخر ) : إن لم يأخذ العمارة وأبى الغرماء أن يقلعوها لم يكن له إلا الثمن يحاص به الغرماء .
( قال ) قلت أنا : الأول عندي بقوله أشبه وأولى ; لأنه يجعل الثوب إذا صبغ لبائعه يكون به شريكا وكذلك الأرض تغرس لبائعها يكون بها شريكا . المزني
( قال ) : ولو الشافعي كان له نصف الثمن ونصف الذي قبض ثمن الهالك كما لو رهنهما بمائة فقبض تسعين وهلك أحدهما كان الآخر رهنا بالعشرة . كانا عبدين بمائة فقبض نصف الثمن وبقي أحد العبدين وهما سواء
( قال ) قلت أنا : أصل قوله أن ليس الرهن من البيع بسبيل ; لأن الرهن معنى واحد بمعنى واحد ما بقي من الحق شيء . المزني
( قال ) : ولو لم يرجع في قوله من السلعة إلا بقدر الدرهم . بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم