بيع اللحم بالحيوان ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم { ابن المسيب } وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان أن جزورا نحرت على عهد ابن عباس رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال أبي بكر لا يصلح هذا وكان أبو بكر القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه . بيع اللحم بالحيوان
( قال ) : وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك ، وإرسال أبا بكر عندنا حسن . ابن المسيب
( قال ) : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين ; لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . المزني