( قال ) : الشافعي ; لأنهما لو بيعا وزنا وفي أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل بالعسل غير معلوم وكذلك لو بيعا كيلا ولا خير في مد حنطة فيها قصل أو زوان بمد حنطة لا شيء فيها من ذلك ; لأنها حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة ، وكذلك كل ما اختلط به إلا أن يكون لا يزيد في كيله من قليل التراب وما دق من تبنه . فأما الوزن فلا خير في مثل هذا ولبن الغنم ماعزه وضأنه صنف ، ولبن البقر عرابها وجواميسها صنف ولبن الإبل مهريها [ ص: 175 ] وعرابها صنف واحد . فأما إذا ولا يباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع فلا بأس متفاضلا يد بيد ولا خير في زبد غنم بلبن غنم ; لأن الزبد شيء من اللبن ولا خير في سمن غنم بزبد غنم ، وإذا أخرج منه الزبد فلا بأس أن يباع بزبد وسمن ولا خير في شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في الشاة لبنا لا أدري كم حصته من اللبن الذي اشتريت به نقدا ، وإن كانت نسيئة فهو أفسد للبيع ، وقد { اختلف الصنفان جعل النبي صلى الله عليه وسلم للبن التصرية بدلا } ، وإنما اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في قشره يستخرجه صاحبه أنى شاء ، وليس كالولد لا يقدر على استخراجه وكل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع ، ولا يجوز بحال ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { بيع تمر برطب } فنهى عنه فنظر إلى المتعقب . فكذلك لا يجوز أينقص الرطب إذا يبس ؟ ; لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرا ، وكذلك لا يجوز بيع رطب برطب . قمح مبلول بقمح جاف
( قال ) : وإذا كان المتبايعان الذهب بالورق بأعيانهما إذا تفرقا قبل القبض كانا في معنى من لم يبايع دل على أن كل سلعة باعها فهلكت قبل القبض فمن مال بائعها ; لأنه كان عليه تسليمها فلما هلكت لم يكن له أخذ ثمنها .