باب كيفية الجزاء ( قال ) : قال الله - جل وعز - { الشافعي فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
( قال ) : والنعم الإبل والبقر والغنم . الشافعي
( قال ) : دواب وطائر فما وما أكل من الصيد صنفان نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول شبها من النعم ففدى به ، وقد حكم أصاب المحرم من الدواب عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تسوى بدنة ، وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يسوى بقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يسوى كبشا وفي الغزال بعنز ، وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافا ودونها ومثلها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة فدل ذلك على أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبها بالبدل من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت لاختلاف الأسعار وتباينها في الأزمان وكل دابة من الصيد لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا نختلف ولا يفدى إلا من النعم وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه ، وإذا وابن عباس فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول أصاب صيدا أعور أو مكسورا . عطاء
( قال ) : ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ، وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ، وإن فعليه العشر من ثمن شاة وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر . جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر
( قال ) : عليه عشر الشاة أولى بأصله ، وإن المزني فإن شاء جزاء بمثله ، وإن شاء قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق به ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا قتل الصيد بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء ; لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ، وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه . ولو كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ومن دل على صيد الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن قطع من شجرة ابن الزبير . وعطاء
( قال ) : وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ولو لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول اشتركوا في قتل صيد وما ابن عمر فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد ، وإذا قتل [ ص: 169 ] من الصيد لإنسان أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلاق وخروجه من الحج خروجان الأول الرمي والحلق وهكذا لو طاف بعد توحش الإنسي من البقر والإبل عرفة وحلق ، وإن لم يرم فقد خرج من الإحرام فإن أصاب بعد ذلك صيدا في الحل فليس عليه شيء .