( قال ) : ومن الشافعي فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أفسد العمرة أن تقضي العمرة من عائشة التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها { طوافك يكفيك لحجك وعمرتك . }