( قال ) : ومن الشافعي دخل فيه قبل الغروب فإذا هل شوال فقد أتم العشر ولا بأس أن أراد أن يعتكف العشر الأواخر الذي أوجبه بأن يقول إن عرض لي عارض خرجت ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف متى شاء خرج واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي فإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة . يعتكف ولا ينوي أياما
( قال ) : ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلا شيء عليه ولا يقيم بعد فراغه ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال ولا يعود المرضى ولا يشهد الجنازة إذا . كان اعتكافه واجبا
( قال ) : ولا بأس إذا أن يصعد المنارة ، وإن كان خارجا وأكره الأذان بالصلاة للولاة ، وإن كان مؤذنا فعليه أن يجيب فإن فعل خرج من اعتكافه ، وإن كانت عليه شهادة فإذا برئ أو خلي عنه بنى فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأ ، وإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه فإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب استأنف . نذر اعتكافا بصوم فأفطر
( وقال ) : في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار لا فإن فعل أفسد اعتكافه . يباشر المعتكف
( وقال ) : في موضع من مسائل في الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد .
( قال ) : هذا أشبه بقوله ; لأنه منهي في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد أو الإنزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس . المزني