( قال ) : فإن فيصلي منقطعا عن المسجد ، أو فنائه على قدر مائتي ذراع أوثلثمائة ، أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه ، وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ، ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا ( قال عطاء ) : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى ; لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر . المزني