باب موقف المأموم مع الإمام ( قال ) : الشافعي وحده وروي { وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلا ، أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس } { أن النبي صلى الله عليه وسلم وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة } .