( قال ) : وإن كان الشافعي فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلي فيه ويجزئه ، وكذلك معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعرفه فإنه يتوضأ بأحدهما على التحري ويجزئه وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يجزئه غيره . إناءان من ماء أحدهما طاهر والآخر نجس