وإذا كان القول قول السيد ، وليس في هذا شيء يجره إلى نفسه إنما هذا حق أقر به للعبد إذا ادعاه العبد ، وكذلك إذا كاتبه فقال السيد والغرماء كانت الكتابة بعد الوقف وقال العبد قبلها فالقول قول العبد مع يمينه وعليهم البينة . اختلف السيد والغرماء فقالوا كاتبته بعد وقف القاضي مالك وقال : بل كاتبته قبل وقف القاضي مالي ولا بينة