الكتابة في المرض ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي جاز لأنه لو أعتقه جاز وعتقه عتق بتات أكثر من كتابته ، وإن كان لا يخرج من الثلث فكتابته موقوفة ، فإن أفاد السيد مالا يخرج به المكاتب من الثلث جازت الكتابة بكل حال وإن لم يفد مالا يخرج به من الثلث وكاتبه على كتابة مثله لم تجز الكتابة في الثلثين ; لأنها ليست بيع بتات وجازت في الثلث وهكذا إذا كانت على أقل من كتابة مثله بطلت في الثلثين وكانت جائزة في الثلث إذا لم يكن عليه دين ولا وصية وإن كان عليه دين يحيط بماله بطلت الكتابة ، فإن كانت معه وصايا حاص أهل الوصايا ولم يبدأ عليهم . كاتب الرجل عبده في المرض وهو يخرج من الثلث على شيء وإن قل