ولو كانت جنايته عليه كجنايته على أجنبي يأخذه بها الابن ، ولا يكون له أن يعفوها لأن الابن مملوك لغيره كهو ، ولو كانت عمدا لم يكن للابن أن يقتص منه وكان عليه أن يأخذ منه أرشها وليس للابن ترك الأرش له ، فإن لم يأخذ منه الأرش حتى عتق الابن قبل يأخذها منه فله عفوها عتق الأب ، أو لم يعتق ; لأن حقه مال له لا سبيل لأحد عليه فيه جنى العبد المكاتب على ابن له كاتب معه