وإن لم يجز له فإن أجازه السيد فهو مردود ولا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر ، وإنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده ، فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلك ، وكذلك يجوز ما باع المكاتب بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله ، ذلك أقل من الهبة . وهب المكاتب من ماله شيئا قل أو كثر