جماع أحكام المكاتب ( قال ) : رحمه الله تعالى يروى أن من الشافعي فهو رقيق أخبرنا كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجيح عن أن مجاهد قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم . زيد بن ثابت
( قال ) : رحمه الله تعالى وبهذا نأخذ وهو قول عامة من لقيت ، وهو كلام جملة ، ومعنى قولهم - والله تعالى أعلم - : عبد في شهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجملة جنايته بأن لا تعقلها عاقلة مولاه ، ولا قرابة العبد ولا يضمن أكثر من قيمته في جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد في الأكثر من أحكامه وليس كالعبد في أن لسيده بيعه ، ولا أخذ ماله ما كان قائما بالكتابة . الشافعي