الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه وأقام بينة بكتابته ولم تقل البينة : على كذا وإلى وقت كذا لم تجز الشهادة ، وكذلك لو قالت : كاتبه على مائة دينار ، ولم تثبت في كم يؤديها ، وكذلك لو قالت : كاتبه على مائة دينار منجمة في ثلاث سنين ولم تقل في كل سنة ثلثها أو أقل ، أو أكثر لا تجوز الشهادة حتى توقت المال والسنين وما يؤدى في كل سنة ، فإذا نقصت البينة من هذا شيئا سقطت وحلف السيد ، وكان العبد مملوكا ، وإن نكل حلف العبد ، وكان مكاتبا على ما حلف عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية