( قال ) : ، ويدل على أن نية المأموم أن صلاته لا تفسد عليه بأن تخالف نيته نية الإمام فيها ، وإن الشافعي فصلاة الإمام تامة ، وعلى الطائفتين معا الإعادة إذا سلموا ذاكرين لأنهم في صلاة " قال صلى الإمام صلاة الخوف بطائفة ركعة ثم سلموا ، ولم يسلم ثم صلى الركعة التي بقيت عليه بطائفة ركعة ثم سلم ، وسلموا أبو يعقوب " ، وإن رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون ، وسجدوا للسهو ، وأعاد الأولون لأنه قد تطاول خروجهم من الصلاة .