( قال ) : وإن الشافعي ، كان فيها قولان ، أحدهما أن يعيدا معا لانحرافهم عن القبلة قبل أن يكملا الصلاة ( قال صلى الإمام صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعة ، وانحرفت قبل أن تتم فقامت بإزاء العدو ثم صلت الأخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل أن تتم ، وهما ذاكرتان لأنهما في صلاة ) : ولو أن الطائفة الأخرى صلت مع الإمام ركعة ثم أتمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى التي انحرفت عن القبلة قبل أن تكمل الصلاة في هذا القول ، ومن قال هذا طرح الحديث الذي روي هذا فيه بحديث غيره ( قال الشافعي ) : والقول الثاني أن هذا كله جائز ، وأنه من الاختلاف المباح فكيفما صلى الإمام ، ومن معه على ما روي أجزأه ، وإن اختار بعضه على بعض ( قال الشافعي ) وكذلك لو كانت الطائفة الأولى أكملت صلاتها قبل أن تنحرف ، ولم تكمل الثانية حتى انحرفت عن القبلة أجزأت الطائفة الأولى صلاتها ، ولم تجزئ الطائفة الثانية التي انحرفت قبل أن تكمل في القول الأول ( قال الشافعي ) : ويجزئ الإمام في كل ما وصفت صلاته لأنه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل . الشافعي