في عقل المرأة
( قال ) قال الشافعي رضي الله عنه في أبو حنيفة إن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الأشياء ، وكذلك أخبرنا عقل المرأة عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم عن أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وقال أهل علي بن أبي طالب المدينة عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال وقد روى الذي قال أهل محمد بن الحسن المدينة عن قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي زيد بن ثابت
أخبرنا رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم عن أنه قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي زيد بن ثابت
وأخبرنا رحمه الله تعالى عن أبو حنيفة حماد عن أنه قال قول إبراهيم رضي الله تعالى عنه في هذا أحب إلي من قول علي بن أبي طالب وأخبرنا زيد محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع وعلي بن أبي طالب عمر على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول وعلي عمر أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول أهل وعلي المدينة عشر دية الرجل ، فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية ، فإن قطع ثلاث أصابع وجب عليه ثلاثة أعشار الدية ، فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الجراحة قل العقل ( قال ) رحمه الله تعالى القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي وكان الشافعي يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن ابن المسيب أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطئ بمثله إلا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنده زيد بن ثابت
فلما قال هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه ابن المسيب أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي ، فإن قال قائل فقد يروى عن زيد رضي الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن علي بن أبي طالب ولا عن علي ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل ما قالا إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال عمر سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى
، ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة
، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرجل ولا يثبت عن كثبوته عن زيد رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
والله تعالى أعلم .