باب النكاح ( قال ) : أخبرنا الشافعي أنه بلغه أن مالك ابن عباس سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال وابن عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أنه كان يقول ابن المسيب فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال : لا تنكح الأمة على الحرة ) : وهذا مما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت الشافعي : فإنا نكره أن ينكح أحد أمة وهو يجد طولا لحرة ( قال للشافعي ) : فقد خالفتم ما رويتم عن الشافعي ابن عباس لأنهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن وابن عمر وهل رويتم في قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت : ما علمت فقال : فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟ . ابن المسيب