باب قطع التلبية ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان ابن عمر الحرم ( قال يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ونحن لا نرى بهذا بأسا فقلت ابن عمر : فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فقال للشافعي : فكيف كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه ؟ وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم . الشافعي