باب الإهلال من دون الميقات قال : سألت عن الشافعي فقال : حسن قلت له : وما الحجة فيه ؟ قال : أخبرنا الإهلال من دون الميقات عن مالك عن نافع أنه أهل من ابن عمر إيلياء وإذا كان روى { ابن عمر إيلياء } وإنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من { عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته } فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه [ ص: 269 ] حاج ولا معتمر إلا بإحرام .
( قال ) : أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت عطاء : فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات ( قال للشافعي ) : وكيف كرهتم ما اختار الشافعي لنفسه وقاله معه ابن عمر علي بن أبي طالب في رجل من أهل وعمر بن الخطاب العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن السلف .