باب ما يقتل المحرم من الدواب .
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة والكلب العقور من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح } ( قال خمس ) رحمه الله تعالى : وبهذا نأخذ وهو عندنا جواب على المسألة فكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون مضرا قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر المحرم أن يقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا في الإحرام ، قلت : قد قال الشافعي : لا يقتل المحرم من الطير ما ضر إلا ما سمي وقال بعض أصحابه : كان قول النبي { مالك } يدل على أن ما سواهن على المحرم في قتله [ ص: 225 ] جناح ( قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم جناح ) رحمه الله : أفرأيتم الحية أسميت ؟ فقد زعم الشافعي عن مالك ابن شهاب أن أمر بقتل الحيات في الحرم قلت : فيراها كلبا عقورا قال : أوتعرف عمر العرب أن الحية كلب عقور ؟ إنما الكلب عندها السبع والكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب ، فإن قلتم : إنها قد تضر فتقتل ، قيل غير مكابرة كما زعم صاحبكم أن الكلب العقور ما عدا على الناس فأخافهم وهي لا تعدو مكابرة ، وإن ذهبتم إلى أنها تضر هكذا فقد أمر أن يقتل الزنبور في الإحرام والزنبور إنما هو كالنحلة فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر بن الخطاب وأمرتم بقتل الحية إذ أمر بها عمر ؟ ما أسمعكم تأخذون من الأحاديث إلا ما هويتم ( قال عمر ) رحمه الله تعالى : وقلتم : يقتل المحرم الفأرة الصغيرة ولا يقتل الغراب الصغير وإذا قلتم هذا فقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعتموه فإن قلتم : إنما أباح قتله على معنى أنه يضر والصغير لا يضر في حاله تلك فالفأرة الصغيرة لا تضر في حالها تلك فلا بد أن تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغراب الصغير والفأرة الصغيرة وهذا حجة عليكم أزعمتم أن الغراب يقتل لمعنى ضرره فينبغي أن تقتل العقاب لأنها أضر منه ، فإن قال : لا بل الحديث جملة لا المعنى ، قيل : فلم لا يقتل الغراب الصغير لأنه غراب ؟ . الشافعي