باب الوضوء من مس الذكر
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس أنه سمع [ ص: 34 ] عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول : دخلت على عروة بن الزبير فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان بن الحكم مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } أخبرنا إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ سليمان بن عمرو عن ومحمد بن عبد الله يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } أخبرنا إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ قال أخبرنا الشافعي عبد الله بن نافع عن وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } وزاد إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابر بن عبد الله ( قال ) وإذا جابرا وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامدا أو غير عامد ; لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره ، وكذلك لو أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر أوجب عليه الوضوء ، فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء ، وسواء مس ذلك من حي أو ميت ، وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها ، وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء . مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي