. باب الحجامة للمحرم سألت عن الشافعي فقال : يحتجم ولا يحلق شعرا ويحتجم من غير ضرورة فقلت : وما الحجة ؟ فقال : أخبرنا الحجامة للمحرم عن مالك يحيى بن سعيد عن { سليمان بن يسار } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يومئذ بلحي جمل ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أحدهما أو كلاهما عن وطاوس { ابن عباس } ، فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم : فإنا نقول : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه وقال : ابن عمر مثل ذلك قال مالك : ما روى الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن مالك ولعل ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله فقال برأيه فكيف إذا سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت بخلاف ما سمعت عنه لقول ابن عمر وأنتم لم تثبتوا أن ابن عمر كرهه للناس قد يتوقى المرء في نفسه ما لا يكره لغيره وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره ؟ فالذي لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى فينبغي أن تقولوا : إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون في الحجامة قولا متناقضا . . ابن عمر