( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وقلنا : فيه دلالة على أن من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار لا متطوعا بها ، وإنما يجبر الناس على الأيمان الحكام ، وخالفنا بعض الناس في هذا واحتج فيه بأن قال امرأ لا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مجبورا على اليمين : هاشم بن هاشم ليس بالمشهور بالحفظ وعبد الله بن نسطاس ليس بالمعروف ، ولو احتججنا عليكم بمثل هذا رددتموه ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف على المنبر ، وقد يتطوع الرجل فيحلف على المنبر كما يتطوع فيحلف بطلاق وعتاق ولم يستحلف لم تحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره أنه أحلف أحدا على منبر في غرم ولا غيره واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين فحكي اللعان ، ولم يحك أنه كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أو رأيت أهل البلدان أيجلبون إلى المدينة أو يحلفون ببلدانهم ؟ فكيف تكون الأيمان على [ ص: 208 ] الناس مختلفة فلم نر له في هذا حجة وقلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره أنه لا يحلف أحد على منبر إلا مجبورا كما وصفنا . .