الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك ، وكان عليه أن يعود فيصلي ظهرا أربعا ، ( قال الشافعي ) : فإن فعل فذكر وهو في الصلاة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا فقد دخلها بغير نية صلاة أربع فأحب إلي أن يبتدئ الظهر أربعا ، وقد يخالف المسافر يفتتح ينوي القصر ثم يتم لأنه كان للمسافر أن يقصر ، ويتم ، والمسافر نوى الظهر بعينها فهو داخل في نية فرض الصلاة والمصلي الجمعة لم ينو الظهر بحال إنما نوى الجمعة التي فرضها ركعتان إذا كانت جمعة ، والذي ليس له أن يصليها جمعة أربعا فإن أتمها ظهرا أربعا رجوت أن لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى ، وما أحب أن يفعل ذلك بحال ، وإنما لم يتبين لي إيجاب الإعادة عليه لأن الرجل قد يدخل مع الإمام ينوي الجمعة ، ولا يكمل له ركعة فتجري عليه أن يبني على صلاته مع الإمام ظهرا ، وإن كان هذا قد يخالفه في أنه مأموم تبع الإمام لم يؤت من نفسه ، والأول إمام عمد فعل نفسه ، ولو أحدث الإمام الذي خطب بعد ما كبر فقدم رجلا كبر معه ، ولم يدرك الخطبة فصلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا أدرك معه الركعة صلى ركعة ثانية فكانت له ولمن أدرك معه الركعة الأخيرة جمعة ، وإن قدم رجلا لم يدرك معه الركعة الأولى ، وقد كبر معه صلى بهم ركعة ثم تشهد ، وقدم من أدرك أول الصلاة فسلم ، وقضى لنفسه ثلاثا لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة حتى صار إمام نفسه وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية