( قال ) : ولو الشافعي لم يكن له ذلك ، وكان عليه أن يعود فيصلي ظهرا أربعا ، ( قال أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة ) : فإن فعل فذكر وهو في الصلاة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا فقد دخلها بغير نية صلاة أربع فأحب إلي أن يبتدئ الظهر أربعا ، وقد يخالف المسافر يفتتح ينوي القصر ثم يتم لأنه كان للمسافر أن يقصر ، ويتم ، والمسافر نوى الظهر بعينها فهو داخل في نية فرض الصلاة والمصلي الجمعة لم ينو الظهر بحال إنما نوى الجمعة التي فرضها ركعتان إذا كانت جمعة ، والذي ليس له أن يصليها جمعة أربعا فإن أتمها ظهرا أربعا رجوت أن لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى ، وما أحب أن يفعل ذلك بحال ، وإنما لم يتبين لي إيجاب الإعادة عليه لأن الرجل قد يدخل مع الإمام ينوي الجمعة ، ولا يكمل له ركعة فتجري عليه أن يبني على صلاته مع الإمام ظهرا ، وإن كان هذا قد يخالفه في أنه مأموم تبع الإمام لم يؤت من نفسه ، والأول إمام عمد فعل نفسه ، ولو الشافعي صلى ركعة ثانية فكانت له ولمن أدرك معه الركعة الأخيرة جمعة ، وإن قدم رجلا لم يدرك معه الركعة الأولى ، وقد كبر معه صلى بهم ركعة ثم تشهد ، وقدم من أدرك أول الصلاة فسلم ، وقضى لنفسه ثلاثا لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة حتى صار إمام نفسه وغيره . أحدث الإمام الذي خطب بعد ما كبر فقدم رجلا كبر معه ، ولم يدرك الخطبة فصلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا أدرك معه الركعة